للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٧/٤٠] الثّالث: صح لفظ: ((سبحانك فبلى)) عند تلاوة الإمام: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى} (١) .

عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى} .

قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك؟ فقال: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢) .

[٨/٤٠] الرّابع: ومن أخطاء بعض المأمومين: التنحنح في الصلاة تعمّداً من غير عذر ولا ضرورة (٣) ، ليسمع رجلاً أو ينبّه الإمام بأنه قد أطال في الصلاة، وهذا لا يفعله إلا الجهّال ـ كما قال ابن رشد (٤) ـ ومن فعل فقد أساء، ولا شيء عليه، لأن التنحنح ليس له حروف هجائية تفهم.

قال ابن قدامة: ((واختلفت الرواية عن أحمد في كراهة تنبيه المصلّي بالنحنحة في صلاته، فقال في موضع: لا تنحنح في الصّلاة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا فاتكم شيء في صلاتكم، فلتسبح الرجال، وليصفق النساء)) .

وروى عن المروزي: أنه كان يتنحنح ليعلم أنه في صلاة. وحديث علي (١) يدلّ عليه.

<<  <   >  >>