للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيقدّم على العام. وأجاب الجمهور بأن حديث علي فيه اضطراب، لا ينهض معه الاحتجاج به)) (٢) .

[٩/٤٠] الخامس: بعض الأئمة يطيلون الركعة الثانية في الصلاة - سواء كانت جهرية أم سريّة - أكثر من الركعة الأُولى، وهذا مخالف لهدية - صلى الله عليه وسلم -.

قال العلامة ابن القيم: ((وكان - صلى الله عليه وسلم - يُطيلُ الركعة الأُولى على الثّانية من صلاة الصّبح ومن كل صلاة، وربما كان يطيلها - أي صلاة الظهر - حتى لا يسمع وقع قدم (٣)) ) (٤) .

ومرّ معنا قول ابن رزوق: ((تعمق الإمام في المحراب، وطول قيامه قبل الإِحرام، ودخوله قبل استواء الصفوف، وقراءته بالثانية بأطول من الأولى، كله بدعة)) .

وهذا فيما لم يرد فيه نص خاص. أما هو فلا يكره، كما ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في أولى الجمعة والعيدين بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وفي الثانية بالغاشية، وهي تزيد على الأعلى بسبع آيات.

[١٠/٤٠] السادس: ليس هناك دليل صحيح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية (٥) .

<<  <   >  >>