للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يدي ربّها عزّ وجلّ، إما جهلاً أو كسلاً أو عدم مبالاة.

واتَّفق الجمهور على أن اللباس المجزىء للمرأة في الصّلاة، هو درع وخمار (١) .

فقد تدخل إحداهُنّ في الصّلاة وشعرها أو جزءٌ منه أو مِنْ ساعدها أو ساقها، وهو

مكشوف، وحينئذ فعليها ـ عند جمهور أهل العلم ـ أن تعيد في الوقت وبعده.

ودليل ذلك ما روته السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلاّ بِخِمارٍ)) (٢) .

والمراد بالحائض: الموصوفة بكونها من أهل الحيض، لا مَنْ يجري دمها، فالحائض وصف عام، يقال على مَن لها ذلك وصفاً، إن لم يكن قائماً بها (٣) .

وسئلت أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ: ماذا تصلّي فيه المرأة من الثّياب؟ فقالت:


(١) بداية المجتهد: (١/١١٥) والمغني: (١/٦٠٣) والمجموع: (٣/١٧١) وإعانة الطالبين (١/٢٨٥) والمراد بذلك تغطية بدنها ورأسها، فلو كان الثوب واسعاً، فغطّت رأسها بفضله جاز، أخرج البخاري في ((صحيحه)) : (١/٤٨٣) تعليقاً عن عكرمة قال: لو وارتْ جسدها في ثوب لأجًزتُه.. وانظر: ((شرح تراجم أبواب البخاري)) : (ص ٤٨) .
(٢) أخرجه: أحمد في ((المسند)) : ٦/١٥٠) وأبو داود في ((السنن)) رقم (٦٤١) والترمذي في ((الجامع)) رقم (٣٧٧) وابن ماجه في ((السنن)) رقم (٦٥٥) وابن الجارود في ((المنتقى)) : رقم (١٧٣) والحاكم في ((المستدرك)) : (١/٢٥١) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (٢/٢٣٣) وابن خزيمة في ((الصحيح)) : (١/٣٨٠) . وقال الترمذي: ((حسن)) . وقال الحاكم: ((صحيح على شرط مسلم)) . وصححه ابن حبان. وانظر ((نصب الراية)) : (١/٢٩٥) و ((تلخيص الحبير)) : (١/٢٧٩) .
(٣) انظر: ((بدائع الفوائد)) : (٣/٢٩) و ((المجموع)) : (٣/١٦٦) و ((التمهيد)) : (٦/٣٦٦) .

<<  <   >  >>