للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الخمار والدّرع السّابغ، الذي يغيب ظهور قدميها (١) .

وسئل الإمام أحمد: المرأة في كم ثوبٍ تصلّي؟ قال: أقلّه: درع وخمار، وتغطّي رجليها، ويكون درعاً سابغاً، يغطي رجليها (٢) .

وقال الإمام الشافعي: ((وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل شيء، ما عدا كفيها ووجهها)) .

وقال أيضاً: ((وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها، وظهر قدميها عورة، فإذا انكشف الرجل في صلاته شيء مما بين سرّته وركبته، ومن المرأة في صلاتها شيء من شعرها، قلَّ أو كثر، ومن جسدها سوى وجهها وكفيها ومما يلي الكف من موضع مفصلها ولا يعدوه ـ علما أو لم يعلما ـ أعادا الصلاة معاً، إلا أن يكون تنكشف بريح أو سقطة، ثم يعاد مكانه، لا لبث في ذلك، فإن لبث بعدها قدر ما يمكنه إذا عالجه إعادته مكانه: أعاد، وكذلك هي)) (٣)


(١) أخرجه: مالك في ((الموطأ)) : (١/١٤٢) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (١/٢٣٢ ـ ٢٣٣) وقال: ((وكذلك رواه بكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة موقوفاً)) وجوَّد إسناده النووي في ((المجموع)) : (٣/١٧٢) .

وصوّب وقفه: عبد الحق، كما في ((تلخيص الحبير)) : (١/٢٨٠) وابن عبد البر في ((التمهيد)) : (٦/٣٩٧) وانفرد برفعه: عبد الرحمن بن دينار، كما عند: أبي داود في ((السنن)) : رقم (٦٤٠) والحاكم في ((المستدرك)) : (١/٢٥٠) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (٢/٢٣٣) . وقال أبو داود: ((روى الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم: النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قصروا به على أم سلمة)) .
(٢) مسائل إبراهيم بن هانىء للإمام أحمد: رقم (٢٨٦) .
(٣) الأم: (١/٧٧) .. وانظر ((جامع الترمذي)) : (٢/٢١٦) وتعليق الشيخ أحمد شاكر عليه.

<<  <   >  >>