للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعليه: فعلى المسلمات أن يعتنين بملابسهن في الصّلاة ـ فضلاً عن خارجها ـ وكثير منهن ((يبالغن في ستر أعلى البدن، أعني الرأس، فيسترن الشّعر والنحر، ثم لا يبالين بما دون ذلك، فيلبسن الألبسة الضيقة والقصيرة، التي لا تتجاوز نصف السّاق!! ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍أو يسترن النصف الآخر بالجوارب اللحمية، التي تزيده جمالاً.

وقد تصلي بعضُهنّ بهذه الهيئة، فهذا لايجوز، ويجب عليهن، أن يبادرن إلى إتمام الستر، كما أمر الله تعالى، أسوة بنساء المهاجرين الأولين، حين نزل الأمر بضرب الخمر، شققن مروطهن، فاختمرن بها، ولكننا لا نطالبهن بشقّ شيء من ثيابهن، وإنما بإطالته وتوسيعه، حتى يكون ثوباً ساتراً! ‍‍‍‍)) (١) .

ولما اشتهر لبسُ الجلباب القصير في بعض البلاد الإسلاميّة بين كثير من الفتيات المؤمنات، والصّلاة به، رأيتُ أن أُبيّن ـ بإيجازٍ ـ أن قدم المرأة وساقها عورة، فأقول وبالله التّوفيق: قال تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ} (٢) .

ووجه الدلالة من الآية: أن النّساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهنّ أيضاً. وإلا لاستطاعت

إحداهُنّ أن تبدي ما تخفي من الزينة ـ وهي الخلاخيل ـ ولاستغنت بذلك عن الضّرب بالرّجل،

ولكنها كانت لا تستطيع ذلك، لأنه مخالفة للشّرع مكشوفة، ومثل هذه المخالفة، لم تكن معهودة

في عصر الرسالة، ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضّرب بالرّجل، لتعلم الرّجال ما تخفي من الزّينة، فنهاهن الله تعالى عن ذلك.

وبناءً على ما أوضحنا، قال ابن حزم: ((هذا نص على أن الرّجلين والساقين، مما يخفي، ولا يحلّ إبداؤه)) (٣) .


(١) حجاب المرأة المسلمة: (ص ٦١) .
(٢) سورة النور: آية رقم (٣١) .
(٣) المحلى: (٣/٢١٦) .

<<  <   >  >>