للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعلى المصلّي ((أن يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها، ولا يعد ممن يجّر ثيابه خيلاء، لكونه لم يسبلها، وإنما قد تسترخي عليه، فيرفعها ويتعاهدها، ولا شك أن هذا معذور. أما مَنْ يتعمد إرجاءها، سواء كانت ((بشتاً)) أو ((سراويل)) أو ((قميصاً)) فهو داخل في الوعيد، وليس معذوراً في إسباله ملابسة، لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمّه بمنطوقها وبمعناها ومقاصد ها.

فالواجب على كل مسلم أن يحذر الإسبال، وأن يتّقي الله في ذلك، وألا تنزل ملابسة عن كعبه، عملاً بهذه الأحاديث الصحيحة، وحذراّ من غضب الله وعقابه، والله وليّ التوفيق)) (١) .

* فتوى في إمامة المبتدع والمسبل إزاره، للشيخ عبد العزيز بن باز:

سئل حفظه تعالى: هل تصح الصّلاة وراء المبتدع والمسبل إزاره؟ فأجاب، بما نصه:

((نعم، تصح الصّلاة خلف المبتدع، وخلف المسبل إزاره وغيره من العصاة، في أصح قولي العلماء، ما لم تكن البدعة مكفّرة لصاحبها، فإن كانت مكفّرةً له، كالجهمي ونحوه، ممن بدعتهم تخرجهم عن دائرة الإسلام، فلا تصح الصلاة خلفهم.

ولكن على المسؤولين، أن يختاروا للإِمامة مَنْ هو سليم من البدعة والفسق، مرضيّ السيرة، لأن الإمامة أمانة عظيمة، القائم بها قدوة للمسلمين، فلا يجوز أن يتولاّها أهل البدع والفسق، مع القدرة على تولية غيرهم. والإسبال من جملة المعاصي، التي يجب تركها، والحذر منها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:


(١) ما بين الهلالين من كلام فضيلة الشيخ ابن باز ـ حفظه الله تعالى ـ جواباً عن: حكم إطالة الثياب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء،
وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك، سواء إجباراً من أهله، إن كان صغيراً، أوجرت العادة على ذلك؟
نقلاً عن مجلة ((الدعوة)) رقم (٩٢٠) و ((الفتاوى)) له (ص ٢١٩) .

<<  <   >  >>