قال اللكنوي:((قال ابن خزيمة: المراد بالإنصات: السكوت عن مكالمة الناس، دون ذكر الله.
وتعقّب: بأنه يلزم منه جواز القراءة والذّكر حال الخطبة، فالظّاهر: أن المراد: السكوت
مطلقا (١) ً.
ورخّص بعضُ أهل العلم بردّ السلام، وتشميت العاطس والإمام يخطب، وظاهر الحديث يمنعه.
وعند الشافعية ثلاثة وجوه، ذكرها النووي في ((المجموع)) : (٤/٥٢٤) وقال: ((الصحيح المنصوص تحريم تشميت العاطس، كردّ السلام)) .
قلت: ويتعيّن هذا إذا علمتَ أن قول القائل لصاحبه ((أنصت)) ـ وهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ، ومع ذلك فقد سمّاه النبي - صلى الله عليه وسلم - لغواً، وذلك باب ترجيح الأهم ـ وهو الإنصاتُ لموعظة الخطيب ـ على المهم ـ وهو الأمر بالمعروف أثناء الخطبة ـ، وإذا كان الأمر كذلك، فكل ما كان في رتبة الأمر بالمعروف: كتشميت العاطس، وردّ السلام، ومتابعة الخطيب على ذكر
الله، أو الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونحو ذلك، فحكمه حكم الأمر بالمعروف، وما كان دونه في الرتبة فهو أولى بالمنع.
ويستفاد من حديث أوس السابق، الذي فيه:((ودنا من الإمام، وأستمع ولم يلغ)) انتباه زائد من المستمع للخطبة، فهو بكله وكلكله مع الخطيب مع الخطيب، يتابع ما يقول، ويفهم، دون غفلة أو تغافل. وإذا علمت هذا يتبين لك: