للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإمامُ قمتُ في مقامي، فصلَّيتُ، فلما دخل أرسل إليَّ، فقال: لا تَعُدْ لما فَعَلْتَ، إذا صلَّيتَ الجمعة فلا تَصِلْهَا بصلاةٍ حتى تكلَّم أو تخرج، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك، أن لا تُوصَلَ صلاةً بصلاةٍ حتى نتكلم أو نخرج (١) .

ووصف عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ تطوُّع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف , فيصلِّي ركعتين في بيته (٢) .

ففي هذين الحدثين:

[١/٦٢] الحثّ على الفصل بين الفرض النّفل، وعدم صلاتهما عقب بعضها البعض، حتى لو كان الكلام أو الحركة من المكان، هو الفاصل بينهما.

وأفضل الحركة: التحوّل إلى البيت، إذ كان هذا هو هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -.

عن نافع أن ابن عمر رأى رجلاً يصلّي ركعتين يوم الجمعة في مقامه

<<  <   >  >>