للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٧/٦٤] المشاهد في أغلب بلاد المسلمين: أن الحاضرين لصلاة العيد في المصلّى يصلّون ركعتين قبل جلوسهم في أماكنهم، منتظرين قيام الإمام للصّلاة. وهاتان الرّكعتان لم تردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الوارد عنه تركهما.

عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يُصل قبلها ولا بعدها (١) .

قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنّة قبلها ولا بعدها، خلافاً لمن قاسها على الجمعة (٢) .

وقال الإمام أحمد: ليس قبل العيد، ولا بعده، صلاة قط (٣) .

وقال أيضاً: لا صلاة قبل ولا بعد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد، فلم يُصلّ قبل ولا بعد، وأهل البصرة يصلّي بعضهم قبل، وأهل الكوفة بعضهم يصلّي بعد (٤) .

وقال ابن القيم:

<<  <   >  >>