للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إن كل ما يسمى سفراً ولو قصيراً، تقصير فيه الصّلاة، لإطلاق السّفر في النّصوص)) (٢) .

والتقدير بابُهُ التُوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، سيما وليس له أصل يردّ إليه، ولا نظير يقاس عليه.

والحاصل: أنّ الجمع مشروعٌ لكلّ مسافر سفراً معتبراً في العرف، سواء طال أم قصر،

ومقصدنا بـ ((العرف)) الذي كان في زمن الوحي. قال الصنعاني: ((وينبغي أن يراد بالمعتاد ما كان في عصر النبوّة)) . وعليه: تعلم خطأ مَنْ يمنع المسافر عبر الحدود من دولة إلى أخرى من القصر إلا إنْ كان معه ((جواز سفر)) ، لأن العرف السفر به، وهو لم يفعل!! فإلى الله المشتكى (٣) .

[٣/٦٦] ومن الجدير بالذّكر: أن القصر مبدؤه من بعد الخروج من البلدة، وهو مذهب الجمهور من العلماء.

قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ((يبتدىء المسافر القصر، إذا جاوز بيوت بلده، بأن خرج من البلد كله، ولا يقصر في بيته إذا نوى السفر، ولا في وسط البلد، وهذا هو قول جمهور العلماء، منهم الأئمة الأربعة، وأكثر فقهاء الأمصار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر بذي الخليفة. وعن مالك: أنه إذا كان في البلد بساتين مسكونة، أن حكمها حكم البلد، فلا يقصر حتى يجاوزها.

واستدل الجمهور على أنه لا يقصر إلا إذا خرج من البلد، بأن القصر مشروط بالضّرب في الأرض، ومَنْ لم يخرج من البلد لم يضرب في الأرض)) (٤) .

<<  <   >  >>