للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بها بناء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يستتر به النبي - صلى الله عليه وسلم -!! وقد زجر - صلى الله عليه وسلم - أن يصلّي المصلي إلا إلى سترة، فكيف يفعل ما يزجر عنه - صلى الله عليه وسلم -؟!)) (١) .

قلت: وعدم وجود البناء لا يمنع من اتخاذ السترة، وقد وقع التصريح بذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

فعن ابن عباس قال: ((يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار)) (٢) .

وورد عنه من طريق آخر صحيح أنه قال:

((ركزت العنزة بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفات، وصلّى إليها، والحمار من وراء العنزة)) (٣) .

قال ابن التركماني:

((قلت: لا يلزم من عدم الجدار، عدم السترة، ولا أدري ما وجه الدليل في رواية مالك على أنه صلى إلى غير سترة)) (٤) .

نقول بعد ما تقدم:

[١/١٥] تبيّن لنا بوضوحٍ: خطأ مَنْ يصلّي ولم يستتر بسترةٍ بين يديه، حتى لو أمن مرور الناس، أو كان في فضاء، ولا فرق بين مكة وغيرها في أحكام السّترة على الإطلاق (٥)


(١) ١ (صحيح ابن خزيمة: (٢/٢٧-٢٨) .
(٢) ٢ (أخرجه البخاري في ((الصحيح)) : رقم (٧٦) و (٤٩٣) و (٨٦١) و (١٨٥٧) و (٤٤١٢) وأحمد في ((المسند)) : (١/٣٤٢) ومالك في ((الموطأ)) : (١/١٣١) وغيرهم.
(٣) ٣ (أخرجه أحمد في ((المسند)) : (١/٢٤٣) وابن خزيمة في ((الصحيح)) : (٨٤٠) والطبراني في ((المعجم الكبير)) : (١١/٢٤٣) وإسناد أحمد حسن.
(٤) ٤ (الجوهر النقي: (٢/٢٧٣) . وانظر ردوداً أخرى في ((أحكام السترة)) : (ص ٨٨ وما بعدها) .
(٥) ٥ (انظر معتمد القائلين بأنه لا سترة بمكة، وأنه يجوز - هنالك- المرور بين يدي المصلين والرد عليه في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) : رقم (٩٢٨) وكتاب ((أحكام السترة في مكة وغيرها)) : (ص ٤٦-٤٨) و (ص ١٢٠-١٢٦) ، وتقييد المرور بالضرورة أمر لا مندوجة عنه، وخصوصاً في حالة الازدحام الشديد، وقد قال به الحافظ ابن حجر في ((الفتح)) : (١/٥٧٦) والزرقاني في ((شرحه على مختصر خليل)) : (١/٢٠٩) ، والله اعلم.

<<  <   >  >>