(٢) ٢ (أخرجه البخاري في ((الصحيح)) : رقم (٧٦) و (٤٩٣) و (٨٦١) و (١٨٥٧) و (٤٤١٢) وأحمد في ((المسند)) : (١/٣٤٢) ومالك في ((الموطأ)) : (١/١٣١) وغيرهم. (٣) ٣ (أخرجه أحمد في ((المسند)) : (١/٢٤٣) وابن خزيمة في ((الصحيح)) : (٨٤٠) والطبراني في ((المعجم الكبير)) : (١١/٢٤٣) وإسناد أحمد حسن. (٤) ٤ (الجوهر النقي: (٢/٢٧٣) . وانظر ردوداً أخرى في ((أحكام السترة)) : (ص ٨٨ وما بعدها) . (٥) ٥ (انظر معتمد القائلين بأنه لا سترة بمكة، وأنه يجوز - هنالك- المرور بين يدي المصلين والرد عليه في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) : رقم (٩٢٨) وكتاب ((أحكام السترة في مكة وغيرها)) : (ص ٤٦-٤٨) و (ص ١٢٠-١٢٦) ، وتقييد المرور بالضرورة أمر لا مندوجة عنه، وخصوصاً في حالة الازدحام الشديد، وقد قال به الحافظ ابن حجر في ((الفتح)) : (١/٥٧٦) والزرقاني في ((شرحه على مختصر خليل)) : (١/٢٠٩) ، والله اعلم.