للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢/١٥] واستحب بعض أهل العلم أن يجعل المصلّى السترة إلى يمينه قليلاً أو إلى شماله، ولا يستقبلها استقبالاً (١) ، ولا دليل يصح في ذلك (٢) ، وعليه فكلّ جائز (٣) .

ومن الجدير بالذّكر:

[٣/١٥] أن مقدار السترة المجزئة، التي تستر المصلّي، وتدفع عنه ضرر المارّ، طول مؤخّرة الرّحل، ولا يجوز أن يكتفي المصلّي في وقت السَّعة بما دون ذلك، ودليله:

عن طلحة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخّرة الرحل، فليصل، ولا يبالي مَنْ مرّ وراء ذلك (٤) .

وعن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك عن سترة المصلّي، فقال: كمؤخرة الرحل (٥) .

وعن أبي ذر قال:


(١) ٦ (انظر - مثلاً - ((زاد المعاد)) : (١/٣٠٥) .
(٢) انظر تفصيل ذلك في ((نصب الراية)) : (٢/٨٤) و ((أحكام السترة)) : (ص ١١٣ -١١٥)
(٣) ٨ (أحكام السترة: (ص ٤٥) .
(٤) ١ (أخرجه مسلم في ((صحيحه)) : رقم (٤٩٩) .
(٥) ٢ (أخرجه مسلم في ((صحيحه)) : رقم (٥٠٠) .

<<  <   >  >>