للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود (١) .

وأهل العلم يرون أن تأخير البيان، عن وقت الحاجة، لا يجوز، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سئل عما يجزىء، فلو كان يجزىء أقل من ذلك، لما جاز أن يؤخّره عن وقت السؤال (٢) .

والرّحل مقداره ذراع، كما صرح به عطاء وقتادة والثوري ونافع (٣) ، والذراع ما بين طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى (٤) ، ويقدر بـ (٢و٤٦) سم (٥) .

وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى العنزة والرمح ونحوهما، والمعلوم أنهما من الدّقة بمكان، وهذا يؤكّد أن المقصود ببلوغ السترة ذراعاً في الطول لا في العرض.

قال ابن خزيمة: ((والدليل من أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أراد مثل آخرة الرّحل، في الطول لا في العرض، قائم ثابت، منه أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان تركز له الحربة، يصلي إليها، وعرض الحربة لا يكون كعرض آخرة الرحل)) (٦) .

وقال أيضاً:


(١) ٣ (أخرجه مسلم في ((صحيحه)) : رقم (٥١٠) .
(٢) ٤ (أحكام السترة: (ص ٢٩) .
(٣) ٥ (انظر: ((مصنف عبد الرزاق)) : (٢/٩، ١٤، ١٥) و ((صحيح ابن خزيمة)) : رقم (٨٠٧) و ((سنن أبي داود)) : رقم (٦٨) .
(٤) ٦ (لسان العرب: (٣/١٤٩٥) .
(٥) ٧ (معجم لغة الفقهاء: (ص ٤٥٠، ٤٥١) .
(٦) ٨ (صحيح ابن خزيمة: (٢/١٢) .

<<  <   >  >>