(٢) سورة المزمل: آية رقم (٢٠) .. (٣) أخرجه البخاري في ((الصحيح)) : (٢/٢٣٦-٢٣٧) ومسلم في ((الصحيح)) : (١/٢٩٥) رقم (٣٩٤) وعبد الرزاق في ((المصنف)) : (٢/٩٣) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) : (١/١٤٣) وأبو داود في ((السنن)) : رقم (٨٢٢) والترمذي في ((الجامع)) : (٢/٢٥) والنسائي في ((المجتبى)) : (٢/١٣٧) وفي ((فضائل القرآن)) : رقم (٣٤) وابن ماجه في ((السنن)) : رقم (٨٣٧) والدارمي في ((السنن)) : (١/٢٨٣) . وذهب الحنفية إلى عدم حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة، فأوجبوا مطلق القراءة، والذي حطّ عليه المحققون من العلماء: أن ظاهر الإطلاق بالأمر بالقراءة في الآية التخيير، لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، بدليل حديث عبادة المتقدّم، وهو كقوله تعالى {فما استيسر من الهدي} ثم عيّنت السنّة المراد. قال النووي: قوله {ما تيسر} محمول على الفاتحة فإنها متيسرة. انظر: ((شرح النووي على صحيح مسلم)) : (٤/١٠٣) و ((فتح الباري)) : (٢/٢٤٢-٢٤٣) و ((معالم السنن)) : (١/٢٠٧) و ((السيل الجرار)) (١/٢١٣) . وإذا تقرر هذا، فلا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، فيصلي صلاة، يريد أن يتقرّب بها إلى الله تعالى، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها، مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. (٤) بدائع الصنائع: (١/١١٠) .