للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كان تمرير الآيات على القلب مجزئاً في الصلاة - وهيهات - لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: ((ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)) (١) إذ القراءة غير التمرير، ومن مقتضيات القراءة - في اللغة والشرع - تحريك اللسان، كما هو معلوم، ومنه:

قوله تعالى: {لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} (٢) .

ولهذا قرر العلماء المانعون الجنب من قراءة القرآن، جواز تمرير الآيات على القلب، إذ أن التمرير غير القراءة..

قال النووي رحمه الله تعالى: ((يجوز للجنب والحائض والنفساء إجراء القرآن على القلب من غير لفظ، وكذلك النظر في المصحف، وإمراره على القلب)) (٣) .

((أما قراءة الرّجل في نفسه، ولم يحرك بها لسانه، ليس بقراءة [على] الصحيح، لأن القراءة إنما هي النّطق باللسان، وعليها تقع المجازاة، والدّليل على ذلك:

قول الله - عزَّ وجَلَّ -: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} (٤) .

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((تجاوز الله لأمتي عما حدّثت به أنفسها)) (٥) .


(١) سيأتي تخريجه.
(٢) سورة القيامة: آية رقم (١٦) .
(٣) الأذكار: (ص ١٠) .
(٤) سورة البقرة: آية رقم (٢٨٦) .
(٥) الحديث صحيح، انظره في ((إرواء الغليل)) : (٧/١٣٩) رقم (٢٠٦٢) .

<<  <   >  >>