للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكما لا يؤاخذ الإنسان بما حدّثت به نفسه من الشر، ولا يضره، فكذلك لا يجازى على ما حدّث به نفسه من القراءة أو الخير، المجازاة التي يجازي بها على تحريك اللسان بالقراءة وفعل الخير)) (١) .

وقال النووي: ((. . . وأما غير الإمام، فالسنّة الإسرار بالتكبير، سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإِسرار: أن يسمع نفسه، إذا كان صحيح السّمع، ولا عارض عنده من لغطٍ وغيره، وهذا عام في القراءة، والتكبير، والتسبيح في الركوع وغيره، والتشهد، والسلام، والدعاء، سواء

واجبها ونفلها، لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع ولا عارض، فإن لم يكن كذلك، رفع، بحيث يسمع لو كان كذلك، لا يجزئه غير ذلك. هكذا نصّ عليه الشافعي.

واتّفق عليه الأصحاب. قال أصحابنا: ويستحب أن لا يزيد على إسماع نفسه. قال الشافعي في «الأم» : يسمع نفسه ومن يليه، لا يتجاوزه)) (٢) .

وقد نص الشافعيّة على أن الطارئ خرسه، يجب عليه أن يحرك لسانه بالتكبير والقراءة والتشهد وغيرهما، لأن ذلك يتضمن نطقاً وتحريك اللسان، فما تعذّر فهو عفو، وما يقدر عليه

، فلا بدّ من الإِتيان به (٣) .

واشتراط إسماع القارئ نفسه - حيث لا مانع - ذهب إليه الجمهور، ويكفي عند المالكية أن يحرك بالقراءة لسانه، والأولى أن يسمع نفسه، مراعاةً للخلاف (٤) .

وإذا تقرر هذا:


(١) البيان والتحصيل: (١/٤٩١) .
(٢) المجموع: (٣/٢٩٥) .
(٣) انظر: ((فتاوى الرملي)) : (١/١٤٠) و ((حاشية قليوبي)) : (١/١٤٣) .
(٤) انظر: ((الدين الخالص)) : (٢/١٤٣) .

<<  <   >  >>