للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحتج به الفريقان مثبتوه بإضافة المال إليه في موضعين، ونافوه تجعله -

وإن أضافه إليه - لغيره للبائع مرة، وللمبتاع أخرى.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - حين فرض زكاة الفطر: " على كل

حُر وعبد، صغير وكبير ".

<<  <  ج: ص:  >  >>