للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحتج به من ينفي ملكه، كأنه يذهب إلى أن

المملوك لا يجوز أن يشارك المالك في ملكه كما لم يجز للخلق وهم عبيد

الله أن يشاركوه في ملكه.

وهو يحتمل ما ذهب إليه، ويحتمل غيره من أنكم لا تملكون معي إلا

ما ملكتم كما لا يملك عبيدكم مما رزقناكم شيئًا إلا ما ملكتموهم. فيكون

هذا حجة في ملكهم.

وكان قتادة - رحمه الله - يقول: " هذا مثل ضربه الله لمن عدل به

شيئا من خلقه يقول: أكان أحد منكم مشاركا مملوكه في قرابته وزوجته.

فكذاكم الله لا يرضى أن يعدل به أحد من خلقه " ففسره على معنى

ثالث.

وأما ما في السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم -: " مَن باع عبدَا وله

مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>