(٢) وهذه من الأمور المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة أن يصلوا الجمعة والأعياد وسائر الصلوات خلف كل بر وفاجر من الأئمة حرصاً منهم على اجتماع الكلمة ووحدة المسلمين، وهذا محل إجماع عندهم، وقد نقل الإجماع غير واحد. قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: "مذهب أهل الحديث أنهم يرون الصلاة خلف كل إمام مسلم براً كان أو فاجراً. اعتقاد أئمة الحديث ص ٧٥. وقال ابن بطه: " وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة والعيدين، ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير برٍ أو فاجر، وإعطاؤهم الخراج والصدقات" انظر: كتاب الشرح والإبانة ٢/ ٦٢٥ وقال ابن تيمية: " ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً" مجموع الفتاوى: (٣/ ١٥٨). وأدلة الإجماع كثيرة منها قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} ومن طاعتهم إقامة الجمعة والجماعة والحج والجهاد والأعياد معهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم". صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إذا لم يُتم الإمام وأتم من خلفه، ح (٦٩٤) وقوله صلى الله عليه وسلم: " اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حُمَّلوا وعليكم ما حملتم " صحيح مسلم كتاب الأمارة، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، ح (١٨٤٦). (٣) في د وفاجر