للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٠ - مسألة أخرى في الأرزاق: ويقال لهم: لم أبيتم أن يرزق الله الحرام؟ فإن قالوا: لأنه لو رزق الحرام تملّك (١) الحرام. يقال [لهم خبرونا] (٢) عن الطفل الذي يتغذى من لبن أمه، وعن البهيمة التي ترعى الحشيش من يرزقهما ذلك؟ فإن قالوا: الله. قيل لهم: فهل مَلَّكهُما؟ وأين (٣) للبهيمة مِلك؟ فإن قالوا: لا. قيل لهم: فلم زعمتم أنه لو رزق الحرام لملّك الحرام، وقد يرزق الله الشيء ولا يُمِّلُكه؟ ويقال لهم: هل أقدر الله العبد على الحرام وإن (٤) لم يُمِلْكه إياه؟ [فإن قالوا: نعم. يقال لهم: فما أنكرتم أن يرزقه الحرام، وإن لم يملكه إياه] (٥).

٣١ - جواب: يقال لهم: إذا كان توفيق المؤمنين بالله [فما] (٦) أنكرتم


(١) في ب. و. لملك الحرام والضمير كما في نسخة ب يعود إلى الله جل وعلا وأما فيما أثبته من باقي المخطوطات فإنه يعود إلى العبد ومقصوده رحمه الله: أن المعتزلة تزعم أنه لو كان الرازق للحرام هو الله لأصبح مملوكاً للعبد ويصبح بناء على هذا الفهم حلالاً له وهذا لا يتفق مع قولهم أن رازق الحرام غير الله.
(٢) ما بين القوسين زيادة من ب. و.
(٣) وفي ب. و: وهل، والصواب لو قال أني وما أثبته صحيح إذا كان قصده مجرد إظهار التعجب من حصول الملكية للبهيمة.
(٤) ساقط من. ب. و.
(٥) ما بين القوسين زيادة من ب. و.
(٦) ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ، وفي النسخة المعتمدة «أ» مما. وما أثبته أصح.

<<  <   >  >>