للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما العتيرة التي كانت تعترها الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام فيصب دمها على رأسها. والعتر: بمعنى الذبح) (١) .

والصحيح - إن شاء الله تعالى - أنهم كانوا يذبحونها في رجب من غير نذر، وجعلوا ذلك سنة فيما بينهم كالأضحية في الأضحى، وكان منهم من ينذرها، كما قد ينذر الأضحية، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ((على كل أهل بيت أضحاة وعتيرة)) (٢) . وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام تقريراً لما كان في الجاهلية، وهو يقتضي ثبوتها بغير نذر ثم نسخ بعد، ولأن العتيرة لو كانت هي المنذورة لم تكن منسوخة، فإن الإنسان لو نذر ذبح شاة في أي وقت لزمه الوفاء بنذره (٣) .

حكم العتيرة:

اختلف العلماء في حكم العتيرة على أقوال:

القول الأول: أن العتيرة مستحبة، والدليل على ذلك ما تقدم من الأحاديث الدالة على الأمر بها، وأنها حق.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا فرع ولا عتيرة)) . أي لا عتيرة واجبة قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذبحوا لله في أي وقت كان)) (٤) . أي إذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب دون غيره من الشهور (٥) . وهذا قول الشافعي - رحمه الله -.


(١) - يراجع: معالم السنن (٤/٩٢) . أول كتاب الضحايا. حديث رقم (٢٦٧٠) .
(٢) - رواه أحمد في مسنده (٤/٢١٥) ، ورواه النسائي في سننه (٧/١٦٧، ١٦٨) ، كتاب الفرع والعتيرة، رواه الترمذي في سننه (٣/٣٧) ، أبواب الأضاحي، حديث رقم (١٥٥٥) ، واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. ورواه أبو داود في سننه (٣/٢٥٦) ، كتاب الضحايا. حديث رقم (٢٧٨٨) ، وقال الخطابي: هذا الحديث ضعيف المخرج، وأبو رملة مجهول. يراجع: معالم السنن (٤/٩٤) ، كتاب الضحايا. حديث رقم (٢٦٧٠) ، وقال المنذري: وقد قيل أن هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم ((لا فرع ولا عتيرة)) . يراجع: مختصر سنن أبي داود (٤/٩٣) ، كتاب الضحايا. حديث رقم (٢٦٧٠)
(٣) - يراجع: الشرح الكبير لابن قدامة (٢/٣٠٤و٣٠٥) .
(٤) - رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (٩/٥٩٦) كتاب العقيقة، حديث رقم (٥٤٧٣) ، ورواه مسلم في صحيحه (٣/١٥٦٤) كتاب الأضاحي، حديث رقم (١٩٧٦)
(٥) - يراجع: المجموع للنووي (٨/٤٤٥) .

<<  <   >  >>