وحكاه ابن المنذر عن مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق والثوري، وغيرهم، ويشهد له من الحديث صلاة التسبيح (١) -والله أعلم-.
الخامس: فعلها جماعة مع أن الجماعة في النوافل مخصوصة بالعيدين، والكسوفين، والاستسقاء، وصلاة التراويح ووترها.
وجوابه: أن الحكم في ذلك. أن الجماعة لا تسن إلا في هذه الستة، لا أن الجماعة منهي عنها في غيرها من النوافل.
وفي مختصر الربيع عن الشافعي-رضي الله عنهما-أنه قال: (لا بأس
(١) - قال ابن الجوزي في الموضوعات (٢/١٤٣-١٤٦) . بعد أن ذكر حديث صلاة التسبيح من طرق عدة: هذه الطرق كلها لا تثبت. ثم ذكر علة كل طريق. ثم قال: قال العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت.