للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه) (١) ا. هـ

وأفتى-رحمه الله-: (بأن من نذر أن يذبح ذبيحة في اليوم السابع والعشرين من رجب من كل سنة فنذره لا ينعقد لاشتماله على معصية، وهي أن شهر رجب معظم عند أهل الجاهلية، وليلة السابع والعشرين منه يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج، فجعلوها عيداً يجتمعون فيه، ويعملون أموراً بدعية، وقد نهى الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر في المكان الذي يفعل فيه أهل الجاهلية أعيادهم، أو يذبح فيه لغير الله فقال صلى الله عليه وسلم للذي نذر أن ينحر إبلاً ببوانة (٢) : ((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم (٣)) ) (٤) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز-رحمه الله -: (وهذه الليلة التي


(١) - يراجع: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (٣/١٠٣) .
(٢) - هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر.... يراجع: معجم البلدان (١/٥٠٥) .
(٣) - رواه أبو داود في سننه (٣/٦٠٧) كتاب الأيمان والنذور، حديث رقم (٣٣١٣) . ورواه البيهقي في سننه (١٠/ ٨٣) كتاب النذور. ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٢/٦٨) ، حديث رقم (١٣٤١) . وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وإسناده على شرطهما. يراجع: كتاب التوحيد بحاشية الشيخ ابن قاسم ص (١٠٤-١٠٦) ويراجع: النهج السديد حديث رقم (١٣٢) .
(٤) - يراجع: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (٣/١٠٤) .

<<  <   >  >>