للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الأول: أن فعل الصحابي لا يقوى على معارضة النصوص الصريحة، التي ورد فيها النهي عن الإحداث في الدين، وهي كثيرة، منها:

قوله صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) (١) . وقوله- عليه الصلاة والسلام -: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) (٢) . وقوله صلى الله عليه وسلم: ((وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة..)) (٣) ... إلى غير ذلك من النصوص الثابتة التي صرحت بالنهي عن الإحداث في الدين.

* الثاني: أنه لم يكن قصد ابن عباس - والله أعلم - أن يجتمع الناس للدعاء والاستغفار، مضاهاة لأهل عرفة، وأن ذلك من شعائر الدين، كما بيَّن ذلك أبو شامة في كتابه ((الباعث)) (٤) . وإنَّما كان اجتماع الناس لسماع تفسيره للقرآن، لاسيما وهو أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالتأويل بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، فلم يرد أنهم اجتمعوا للدعاء والاستغفار.

وكذلك لم يرد -حسب اطلاعي المحدود- أن ابن عباس -رضي الله عنهما-كرر هذا الفعل مرة أخرى. فكيف بمن اتخذ ذلك سنَّة مشروعة، يفعلونها كل عام!!!.

وقد أشرت آنفاً إلى ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الذي ورد فيه أن المداومة في الجماعات على غير السنن المشروع بدعة، ومثل لذلك بالتعريف المداوم عليه في الأمصار - والله أعلم -.

<<  <   >  >>