للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منها، كآراء غير المسلمين فيها يتصل بالعقيدة، أو الأمور الغيبة ونحوها.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ} (١)

قال تعالى: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ.} (٢)

وقال صلى الله عليه وسلم: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضبِّ (٣) تبعتموهم)) قلنا: يا رسول! اليهود والنصارى؟. قال: ((فمن؟)) (٤) . فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع سننهم والوقوع فيما وقعوا فيه، وتقليدهم من غير تبصر، وهذا علم من أعلام نبوته. فواقع الحال يشهد بأنا أصبحنا نقلدهم في كثير من الأشياء، حتى صار المسلمون يقيمون الاحتفالات بأعياد النصارى، ونحو ذلك من التقليد الأعمى في كثير من الأمور، وقد ألف بعض العلماء المعاصرين كتاباً ذكر فيه جملة من الأمور التي وقع فيها المسلمون من مشابهة المشركين (٥) . فكثير من البدع إنما أحدثت تقليداً لليهود والنصارى وغيرهم (٦) .

هـ- الاعتماد على الكتاب والسنة فقط في أمور العقيدة التي لا مجال للاجتهاد والاستحسان والقياس فيها. وعدم الاعتماد على ما يعده بعض أهل الضلال مستنداً كالعقل ونحوه. وما هو أوهى من ذلك كالمنامات ونحوها.

وترك الخوض في المتشابه؛ لأن الخوض فيه علامة على أهل الزيغ والبدع. وسبب كل بلاء ومصيبة دخلت على المسلمين.

فما ذكرناه هو بعض الأمور التي في اتباعها أثر كبير في القضاء على أسباب


(١) - سورة آل عمران:١٠٠.
(٢) - سورة البقرة: الآية١٠٩.
(٣) - الضب: دويبة أحرش الذنب، خشنُهُ، مُفقره، ذو عقد، ولونه إلى الصُّحْمة، وهي غُبرة مشربة سواداً، وإذا سمن اصفر صدره. يُراجع: لسان العرب (١/٥٣٩) مادة (ضبب)
(٤) - رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (١٣/٣٠٠) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، حديث رقم (٧٣٢٠) . ورواه مسلم في صحيحه (٤/٢٠٥٤) كتاب العلم، حديث رقم (٢٦٦٩) .
(٥) - الكتاب هو: الإيضاح والتبين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين. ومؤلفه هو: فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري - أثابه الله -. وطبع الطبعة الأولى سنة ١٣٨٤هـ، ثم طبع طبعة ثانية مصححة ومنقحة سنة ١٤٠٥هـ.
(٦) - يراجع: البدعة ص (٤٢٤، ٤٢٥) .

<<  <   >  >>