الزهري، أنه قَالَ فِي المرأة إذا ارتدت: تدعى إلى الإسلام ثلاثا؛ فإن رجعت وإلا قتلت.
١٢٢٨ - أَخْبَرَنِي الميموني، أن أبا عبد الله قَالَ: من بدل دينه من رجل أو امرأة يحبس ثلاثة أيام، ثم يقتل.
يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب: حبسته ثلاثة أيام.
١٢٢٩ - وَأَخْبَرَنِي الميموني فِي موضع آخر، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرأة المرتدة تقتل؟ قَالَ: نعم.
الساحرة كما ترى.
حفصة قتلت ساحرة، فبلغ ذلك عثمان فكرهه؛ لأنه كان دونه.
فَقَالَ نافع، عن ابن عمر: إنه ذهب إلى عثمان، رحمه الله، فَقَالَ: إنها قد قرأت.
قَالَ أبو عبد الله: فعله ثلاثة من أصحاب رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قتل الساحرة، وقتل المرأة فِي الارتداد.
تقتل فِيهِ.
وإبراهيم أيضا يروى عنه فِي المرتدة: تقتل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute