للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد خرّج الترمذي (١) وابن ماجه (٢) مِنْ حديثِ عبد الله بن يزيد، عن النَّبيِّ

- صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا يبلغُ العبدُ أنْ يكونَ من المتَّقين حَتّى يَدَعَ ما لا بأسَ به حذراً مما به بأسٌ (٣)».

وقال أبو الدرداء: تمامُ التقوى أنْ يتقي الله العبدُ، حتّى يتقيَه مِنْ مثقال ذرَّة، وحتّى يتركَ بعضَ ما يرى أنَّه حلال، خشيةَ أنْ يكون حراماً، حجاباً بينه وبينَ

الحرام (٤).

وقال الحسنُ: مازالتِ التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام.

وقال الثوري: إنما سُموا المتقين؛ لأنَّهم اتَّقَوْا مالا يُتَّقى (٥). وروي عن ابن عمر قال: إنِّي لأحبُّ أنْ أدعَ بيني وبين الحرام سترةً من الحلال لا أخرقها.

وقال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلالُ حتى يجعل بينه وبين الحرام

حاجزاً من الحلال (٦).

وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبدٌ حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبينَ الحرام حاجزاً من الحلال (٧)، وحتى يدعَ الإثم وما تشابه منه (٨).

ويستدلُّ بهذا الحديثِ مَنْ يذهب إلى سدِّ الذرائع إلى المحرَّمات وتحريم

الوسائل إليها، ويَدُلُّ على ذلك أيضاً من قواعدِ الشَّريعة تحريمُ قليلِ ما يُسكر كثيرُه (٩)،


(١) في " الجامع الكبير " (٢٤٥١)، وقال: «حسن غريب» على أنَّ في إسناده عبد الله بن يزيد الدمشقي وهو ضعيف.
(٢) في " سننه " (٤٢١٥).
وأخرجه: عبد بن حميد (٤٨٤)، والطبراني في " الكبير " ١٧/ (٤٤٦)، والحاكم ٤/ ٣١٩ من حديث عطية السعدي.
(٣) عبارة: «حذراً مما به بأس» سقطت من (ص).
(٤) أخرجه: نعيم بن حماد في " زياداته " على كتاب " الزهد " لابن المبارك (٧٩)، وابن أبي الدنيا في " التقوى " كما في " فتح الباري " ١/ ٦٨.
(٥) لم أقف على قول الثوري؛ ولكن وجدته من كلام ابن عيينة. انظر: حلية الأولياء ٧/ ٢٨٤.
(٦) أخرجه: أبو نعيم في " حلية الأولياء " ٤/ ٨٤.
(٧) من قوله: «وقال سفيان بن عيينة … » إلى هنا سقط من (ص).
(٨) أخرجه: أبو نعيم في " حلية الأولياء " ٧/ ٢٨٨.
(٩) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أسكر كثيرة فقليله حرام».
أخرجه: أحمد ٣/ ٣٤٣، واللفظ له، وأبو داود (٣٦٨١)، وابن ماجه (٣٣٩٣)، والترمذي (١٨٦٥)، والطحاوي في " شرح المعاني " ٤/ ٢١٧، وابن حبان (٥٣٨٢)، والبيهقي ٨/ ٢٩٦ من حديث جابر بن عبد الله، به، قال الترمذي: «حسن غريب».
وله شواهد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند أحمد ٢/ ١٦٧ و ١٧١، وابن ماجه (٣٣٩٤).

وعن ابن عمر عند أحمد ٢/ ٩١، وابن ماجه (٣٣٩٢)، والبيهقي ٨/ ٢٩٦.

<<  <   >  >>