للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وتحريمُ الخلوة بالأجنبية، وتحريمُ الصَّلاة بعد الصُّبح وبعدَ العصرِ سدَّاً لذريعة الصَّلاة عند طُلوع الشَّمس وعندَ غروبها (١)، ومنعُ الصَّائم من المباشرة إذا كانت تحرِّكُ شهوتَه، ومنع كثيرٍ من العلماءِ مباشرةَ الحائضِ فيما بين سرّتها ورُكبتها إلا مِنْ وراء حائلٍ، كما كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يأمر امرأتَه إذا كانت حائضاً أنْ تَتَّزر، فيباشِرُها مِنْ فوق الإزار (٢).

ومن أمثلة ذلك وهو شبيه (٣) بالمثل الذي ضربه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: من سيَّب دابَّته ترعى بقُرْب زرع غيرِه، فإنَّه ضامن لما أفسدته من الزرع، ولو كان ذلك

نهاراً (٤)،

هذا هو الصحيح؛ لأنَّه مُفَرِّطٌ بإرسالها في هذه الحال.


(١) ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنَّ الصلاة لا تجوز في هذه الأوقات بإطلاق لا فريضة مقضية ولا سنة ولا نافلة إلا عصر يومه، قالوا: فإنَّه جوّز أنْ يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه، انظر: بداية المجتهد ١/ ١٩١، والمفصّل ١/ ٣٣٨.
(٢) عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر إحدانا إذا حاضت تأتزر، ثم يباشرها.
أخرجه: الطيالسي (١٣٧٥)، وأحمد ٦/ ١٣٤، واللفظ له، والبخاري ١/ ٨٢ (٣٠٠)، ومسلم ١/ ١٦٦ (٢٩٣) (١)، وأبو داود (٢٦٨)، وابن ماجه (٦٣٥) و (٦٣٦)، وابن الجارود (١٠٦)، وابن حبان (١٣٦٤) و (١٣٦٧)، والبيهقي ١/ ٣١٠، والبغوي
(٣١٧).
(٣) عبارة: «وهو شبيه» سقطت من (ص).
(٤) عن حرام بن سعد، قال: إنَّ ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً لقوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها.
أخرجه: الشافعي في " مسنده " (١٦٩١) بتحقيقي، واللفظ له، وأحمد ٥/ ٤٣٥ - ٤٣٦، وابن ماجه (٢٣٣٢)، والبيهقي ٨/ ٣٤١، والبغوي (٢١٦٩).

جاء في كتاب ابن سحنون أنَّ الحديث إنَّما جاء في أمثال المدينة التي لها حيطان محدقة، وأما البلاد التي هي زروع متصلة غير محظرة وبساتين كذلك فيضمن أرباب الغنم ما أفسدت من ليل أو نهار. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: ١٢٨٩.

<<  <   >  >>