(٢) عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر إحدانا إذا حاضت تأتزر، ثم يباشرها. أخرجه: الطيالسي (١٣٧٥)، وأحمد ٦/ ١٣٤، واللفظ له، والبخاري ١/ ٨٢ (٣٠٠)، ومسلم ١/ ١٦٦ (٢٩٣) (١)، وأبو داود (٢٦٨)، وابن ماجه (٦٣٥) و (٦٣٦)، وابن الجارود (١٠٦)، وابن حبان (١٣٦٤) و (١٣٦٧)، والبيهقي ١/ ٣١٠، والبغوي (٣١٧). (٣) عبارة: «وهو شبيه» سقطت من (ص). (٤) عن حرام بن سعد، قال: إنَّ ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً لقوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها. أخرجه: الشافعي في " مسنده " (١٦٩١) بتحقيقي، واللفظ له، وأحمد ٥/ ٤٣٥ - ٤٣٦، وابن ماجه (٢٣٣٢)، والبيهقي ٨/ ٣٤١، والبغوي (٢١٦٩).
جاء في كتاب ابن سحنون أنَّ الحديث إنَّما جاء في أمثال المدينة التي لها حيطان محدقة، وأما البلاد التي هي زروع متصلة غير محظرة وبساتين كذلك فيضمن أرباب الغنم ما أفسدت من ليل أو نهار. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: ١٢٨٩.