وأخرجه: أبو داود (٣٤٧٤)، وابن ماجه (٢٢٠٧) و (٢٨٧٠)، والترمذي (١٥٩٥)، والنسائي ٧/ ٢٤٦ - ٢٤٧. (٢) المقصود بالمبايعات والمناكحات والعقود التي توجب الوفاء هي التي على شرعة الله ومنهاجه لا التي على خلاف ذلك، وفي ذلك يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من اشترط شرطاً ليس في كتاب فهو باطل شرط الله أحق وأوثق». أخرجه: البخاري ٣/ ١٩٨ (٢٥٦٠)، ومسلم ٤/ ٢١٣ (١٥٠٤) (٧). (٣) النساء: ٥٨. (٤) أخرجه: الدارمي (٢٥٩٧)، وأبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، والدارقطني ٣/ ٣٥ (٢٩١٣)، والحاكم ٢/ ٤٦، والبيهقي ١٠/ ٢٧١ وفي " شعب الإيمان "، له (٥٢٥٢) من حديث أبي هريرة، به، وقال الترمذي: «حسن غريب»؛ لكن شيخه البخاري جعل هذا الحديث من منكرات طلق بن غنام كما في " التاريخ الكبير " ٤/ الترجمة
(٣١٤٢)، وكذا قال أبو حاتم الرازي كما في " العلل " لابنه (١١١٤)، وللحديث طرق أخرى ضعيفة. (٥) أخرجه: أحمد ٥/ ٧٣ عن عمِّ أبي حُرَّة الرَّقاشي، به مطولاً، وإسناده ضعيف لضعف علي ابن زيد بن جدعان. (٦) الأنفال: ٢٧.