للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تأتزر في فور

حيضتها، ثمّ يباشرها» قالت: «وأيّكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه» (١). وهنا نلحظ أنّ هذا المنصر قد زاد كلمةً من عنده تغير المعنى كليًّا.

الثانية: بتر تكملة الحديث لأنها تناقض المعنى الذي أراده هذا المنصر. والجزء الذي بتره هو قول عائشة ?: «وأيّكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه».

الثالثة: تدليسه بإيراد رواية صحيحة هي رواية ميمونة ? مع الرواية التي حرّفها.

الرّابعة: تدليسه بإيراد فهمه الخاطئ ليوهم النّاس أنَّ المباشرة تعني الجماع في الفرج.

الخامسة: تدليسه بكتمان الروايات الأخرى في صحيح مسلم نفسِه، التي فيها التصريح بأنّ مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحيض لم تكن في الفرج. ومنها الرواية التي جاءت بعد رواية عائشة ? مباشرة، وهي قول ميمونة ?: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّضٌ» (٢).

السادسة: تقريره فهماً شخصيًّا من عند نفسه مخالفاً للمعلوم عند صغير المسلمين قبل


(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، ح٧٠٧، ١/ ١٤٨.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، ح٧٠٧، ١/ ١٤٨.

<<  <   >  >>