للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرّابع: أبرز الشبه حول التشريع الإسلامي، والرد عليها

المطلب الأول: المقصود بالتّشريع الإسلامي

أولاً: المعنى اللغوي

التشريع مأخوذ من الفعل شَرَع.

«والشّين والرّاء والعين أصلٌ واحد، وهو شيء يُفتح في امتدادٍ يكون فيه.

ومن ذلك الشريعة، وهي مورد الشاربةِ الماء.

واشتق من ذلك الشِّرعة في الدين، والشريعة.

قال تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (١).

وقال تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا} (٢)» (٣).

قال صاحب لسان العرب: «والشريعة: ما سنّ الله من الدّين وأمر به، كالصّوم والصّلاة والحج والزّكاة وسائر أعمال البر» (٤).

والتقارب بين المعنى الأصلي في اللغة، والمعنى المراد في الدين؛ واضح جليّ، فإنّ الشريعة هي مورد الأحكام الذي يَستقي منه كل مسلم ما ينظم علاقته بربه، وبباقي البشر والمخلوقات.

ثانياً: المعنى الاصطلاحي

عُرِّف التشريع الإسلامي بأنّه: «ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق


(١) سورة المائدة، من الآية ٤٨.
(٢) سورة الجاثية، من الآية ١٨.
(٣) انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس ٣/ ٢٦٢.
(٤) انظر: لسان العرب، ابن منظور ٤/ ٢٢٣٨ - ٢٢٣٩.

<<  <   >  >>