وإن لم يحصلا فما بقي دونهما للشقيقتين فأكثر. ولا يعال لهما بتمام الثلثين كجد وشقيقتين وأخت لأب. فأصل المسألة من خمسة للجد سهمان والباقي للشقيقتين وهو دون الثلثين ويسقط ولد الأب
(٢) كما في جد وشقيقه وأخ لأب الأحظ للجد في المسألة المقاسمة فتقسم خمسة أسهم عدد رؤوسهم.
فيعطي للجد سهمان وتأخذ الشقيقة نصف الخمسة سهمين ونصفاً، يبقى نصف سهم للأخ لأب. - وتسمى بعشرية زيد-رضي الله عنه- لأنها تصح عنده من عشرة بضرب مخرج نصف الأخت في خمسة الناتج عشرة للجد خمساها أربعة وللأخت نصفها خمسه ويبقى واحد يأخذه الأخ لأب وهذه إحدى الزيدات الأربع: وتسمى بعشرية زيد