للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٥ ـ أصحاب الثلث]

الثلث فرض اثنين:

١ ــ الأم: تستحق الثلث بشرطين:

١ - أن لايكون للميت فرع وارث.

٢ - أن لايكون للميت عدد من الإخوة مطلقًا (أشقاء أو لأب أو لأم).

فإن فقد أحد الشرطين المذكورين كان فرضها السدس .... وصورتها (أ، ب، ج).

وإن اجتمع الشرطان فرض لها الثلث ..... وصورتها (د)

إلا في المسألتين الغرّاوين وهما: أب وأم وأحد الزوجين فيفرض للأم حينئذ ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين .... وصورتها رقم (١، ٢)

<<  <   >  >>