للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤ - التباين: وهو أن لايكون بين العددين توافق في جزء من الأجزاء. ...

بمعنى (ألا يقسم أحد العددين على الآخر، ولا يقسمهما عدد آخر) لأنه ليس بينهما اشتراك.

مثل (٢ مع ٣) و (٣ مع ٤) و (٤ مع ٧) و (٨ مع ١١) وهكذا.

وحكم التباين: (أن تضرب جميع أحدهما في كامل الآخر)

ومثاله في التأصيل (كنصف وثلث) في مسألة (أم وشقيقة وعم) للأم الثلث وللشقيقة النصف وبين مخرجيهما تباين.

فاضرب جميع أحدهما في كامل الآخر (٣×٢) الحاصل (٦) وهو أصل المسألة وصورتها (أ)

مثال آخر: (ثلث وربع) في مسألة (زوجة وأم وشقيق) فللزوجة ربع وللأم ثلث وبين مخرجيهما تباين.

فاضرب جميع أحدهما في كامل الآخر (٤×٣) الحاصل (١٢) وهو أصل المسألة وصورتها (ب)

<<  <   >  >>