للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن لم يحض أو لم يحمل فيتضح بالميول فإن مال للنساء فذكر، وإن مال للرجال فأنثى.

فإذا وجدت علامة من هذه العلامات فهو واضح وليس مشكل، وإذا لم توجد علامة مما تقدم فمشكل.

وفي إنبات اللحية والثديين ونزول اللبن وعد الأضلاع خلاف بين العلماء (١).

الورثة الذين يوجد فيهم:

لا يوجد الخنثى المشكل إلا في الفروع والحواشي وأصحاب الولاء.

وهي منحصرة في أربعة جهات:

١) البنوة. ٢) والأخوة. ٣) والعمومة. ٤) والولاء.

وكما أسلفنا سابقاً بأنه لا يتصور أن يكون الخنثى زوجاً أو زوجة لعدم صحة مناكحته ولا أباً ولا أماً ولا جداً وجدة لأن الفرض أنه مشكل.

* حكم إرث الخنثى وطريقة توريثه:

للخنثى المشكل حالتان:

الحالة الأولى:

فيما إذا لم يختلف توريثه حال الذكورة والأنوثة كولد الأم والمعتق.

ففي هذه الحالة تقسم التركة من غير توقيف أي شيءٍ منهما، وذلك لأن إرث ولد الأم لا يختلف بالذكورة والأنوثة بل إن كان واحداً كان نصيبه السدس ذكراً كان أو أنثى، وإن تعدد كان نصيبهم الثلث هو بينهم بالسوية


(١) وعند الشافعية لا يعتد به.
انظر الشنشورى ص ٢٠٠، وانظر اللآليء الفضية على متن الرحبية ص ٢١١.

<<  <   >  >>