ففي: أخ شقيق. وأخ لأب، الميراث كله للشقيق ولا شيء للأخ لأب لأن الأخ الشقيق مدلى للميت بقرابتين بخلاف الأخ لأب مدلي بقرابة واحدة.
وإلى ذلك أشار العالم الفرضي (الجعبري) رحمه الله تعالى - بقوله:
فبالجهة التقديم ثم بقرب ...... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
[حكم العاصب بنفسه]
أنه إذا انفرد أخذ جميع المال، وإلا فيأخذ مافضل بعد أصحاب الفروض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة إلا في المسألة المشتركة واليك تفصيلها.
[المسألة المشتركة]
صورة المسألة المسماة بالمشتركة:
أن تموت امرأة وتخلف زوجها وأمها أو جدتها وأخويها لأمها فأكثر وأخًا شقيقًا فأكثر.
فللزوج النصف، وللأم السدس، وللعدد من الإخوة للأم الثلث فعلى هذا لم يبق شيء للأخ الشقيق فأكثر.
فالقياس سقوط الشقيق أو الأشقاء لاستغراق الفروض التركة والمذهب المعتمد عند الشافعية جعل الأخوة الأشقاء والأخوة للأم كلهم لأم بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط.
لا من كل الوجوه لئلا يرد مالو كان معهم أخت أو أخوات لأب فانهن يسقطن بالعصبة الشقيق.