للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ ـ الزوجة أو الزوجات تستحق الربع بشرط:

١ـ أن لا يكون للزوج فرع وارث ... وصورتها (أ، ب)

ـ فإن كان له فرع وارث فلها أو لهن الثمن. وصورتها (جـ، د)

٣ ــ أصحاب الثمن: يفرض الثمن للزوجة أو الزوجات بشرط:

أـ أن يكون للزوج فرع وارث .. وصورتها رقم (١)

فإن لم يكن له فرع وارث فلها أو لهن الربع .. وصورتها رقم (٢)

<<  <   >  >>