موانع الإرث ثلاثة:
١ ـ الرق: فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث.
نعم يرثه وارثه بما ملكه ببعضه الحر.
٢ ـ القتل: فلا يرث القاتل من مقتوله.
٣ ـ اختلاف الدين: فلا توارث بين مسلم وكافر.
وزيد رابع وهو (اختلاف الدار) فلا توارث بين حربي وذمي (١). .
[الوارثون من الرجال]
الوارثون من الرجال بالاختصار عشرة وبالبسط خمسة عشر وهم:
١ ـ الابن. ... ٦ ـ الأخ لأب. ... ١١ـ العم لأب.
٢ ـ ابن الإبن. ... ٧ ـ الأخ لأم. ... ١٢ـ ابن العم الشقيق.
٣ ـ الأب. ... ٨ ـ ابن الأخ الشقيق. ... ١٣ـ ابن العم لأب.
٤ ـ الجد. ... ٩ـ ابن الأخ لأب. ... ١٤ـ الزوج.
٥ ـ الأخ الشقيق. ... ١٠ـ العم الشقيق. ... ١٥ـ المعتق
إذا اجتمع كل الذكور يرث منهم ثلاثة:
١ ـ الابن. ... ٢ ـ الأب.
٣ ـ الزوج.
ويسقط البقية بالابن والأب
(وصورتها رقم ١)
(١) أفادني بذلك شيخي العلامة أحمد جابر جبران (رحمه الله تعالى).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute