للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)

الزوج

١ - النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.

٢ - الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.

الزوجة

١ - الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.

٢ - الثمن: إذاكان للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.

البنت

١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن لها معصب.

٢ - الثلثين: إذا كانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن لها أو لهن معصب.

٣ - الثلثين: مع الابن الذي في درجتها.

بنت الابن

١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لها معصب

٢ - الثلثين: إذا كات متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لهما أو لهن معصب.

٣ - السدس: مع البنت الصلبية الواحدة، إذا لم يكن لها معصب.

٤ - عصبة بالغير: مع ابن الابن الذي في درجتها، إو أنزل منها إذا كانت مع البنتين الصلبتين.

٥ - محجوبة: بالابن الصلبي والبنتين الصلبيتين لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بقريب مبارك.

<<  <   >  >>