(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معاً)
الزوج
١ - النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.
٢ - الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.
الزوجة
١ - الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.
٢ - الثمن: إذاكان للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.
البنت
١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن لها معصب.
٢ - الثلثين: إذا كانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن لها أو لهن معصب.
٣ - الثلثين: مع الابن الذي في درجتها.
بنت الابن
١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لها معصب
٢ - الثلثين: إذا كات متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لهما أو لهن معصب.
٣ - السدس: مع البنت الصلبية الواحدة، إذا لم يكن لها معصب.
٤ - عصبة بالغير: مع ابن الابن الذي في درجتها، إو أنزل منها إذا كانت مع البنتين الصلبتين.
٥ - محجوبة: بالابن الصلبي والبنتين الصلبيتين لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بقريب مبارك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute