للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: العاصب بنفسه:

جميع الذكور إلا الزوج والأخ لأم وله جهات سبع:

[جهات العصوبه السبع]

١ - (البنوه): وهم أبناء الميت ثم ابناؤهم وإن سفلوا.

٢ - (الأبوة) وهو أب الميت.

٣ - الجدودة والأخوة الأشقاء ثم لأب.

٤ - بنو الأخوة الأشقاء ثم لأب.

٥ - العمومة الأشقاء ثم العمومة لأب ثم أبناء العمومة الأشقاء ثم بنو العمومة لأب.

٦ - الولاء المعتق والمعتقة ثم عصبتهما المتعصبون بأنفسهم.

٧ - بيت المال مطلقًا عند المالكيه، وعند الشافعية إذا انتظم.

قاعدة: (العصبة بنفسه) لايكون إلا ذكرًا فلا تكون الأنثى عصبة بنفسها بحال من الأحوال إلا المعتقة - قال في الرحبية:

وليس في النساء طُرًا عصبة ....... إلا التي منت بعتق الرقبة

إذا تعدد العصبة بنفسه فإنه يكون الترجيح (بالجهة) فتقدم (جهة البنوة) على غيرها من الجهات، فيأخذ ابناء الميت المال كله أو مافضل بعد أصحاب الفروض، فإذا لم يوجد الأبناء فأبناؤهم وإن نزلوا لأنهم يقومون مقامهم -

وإذا اتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم (بالدرجة) فيقدم أقربهم درجة إلى الميت مثاله: مات عن ابن وابن ابن فالميراث كله للابن ولا شيء لابن الابن لأن درجة الابن أقرب فيكون هو العصبة -

وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان الترجيح (بالقوة) أي قوة القرابة فمن كانت قرابته أقوى كان هو العصبة.

<<  <   >  >>