للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذًا في المسألة المشتركة تُلغى قرابة الأب.

ويشتركون الأخوة الأشقاء مع الأخوة للأم في الثلث ويقسم بينهم بالسوية.

فلو كان مع الأشقاء فيها شقيقة أخذت كواحد من الذكور.

وقد روى الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- من أن الأشقاء قالوا لسيدنا عمر -رضي الله عنه -لما أراد اسقاطهم:

(يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرًا ملقى في اليم وفي رواية: حمارًا أليست أمنا واحدة) فاستحسن سيدنا عمر رضي الله عنه ذلك وقضى بينهم بالتشريك وهذه صورتها:

[ثانيا: العاصب بغيره]

البنات بالبنين والأخوات بالإخوة

وهي منحصرة في أربعة من الورثة وكلهن من الإناث وهن:

أ - البنت الصلبية: تصبح عصبة مع أخيها وهو (الابن).

بـ - بنت الإبن: تصبح عصبة مع أخيها أو ابن عمها وهو (ابن الابن)

سواء كان في درجتها أو أنزل منها، إذا لم ترث بغير ذلك.

<<  <   >  >>