للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الحجب]

الحجب لغة: المنع والحرمان.

واصطلاحًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكليه أو من أوفر حظيه.

وينقسم الحجب إلى قسمين:

١ - حجب بالوصف: وهو موانع الإرث المتقدمة: القتل والرق واختلاف الدين، فالمحجوب بواحد منها وجوده كعدمه لايرث ولا يحجب غيره.

٢ - حجب بالشخص: وهو المراد عند الإطلاق وهو المقصود هنا.

وينقسم إلى نوعين:

أ - حجب نقصان: وهو نقل الوارث من أوفر حظيه إلى الأقل كنقل الزوج بالولد من النصف إلى الربع ونقل الزوجة من الربع إلى الثمن.

بـ - حجب حرمان: وهو مبني على قاعدتين:

(الأولى) قولهم من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخ لأم.

(الثانية) ما أشار إليها الجعبري - رحمه الله تعالى - بقوله:

والورثه بالنسبة إلى هذا الحجب قسمان:

القسم الأول: لايحجب قطعًا وهم ستة:

١ - الأب. ... ٤ - البنت الصلب.

٢ - الأم. ... ٥ - الزوج.

٣ - الابن الصلب. ... ٦ - الزوجة.

القسم الثاني: يرث تارة ويحجب أخرى وهم بقية الورثة.

واليك جدول الحجب يتضح لك به المحجوب والحاجب له حرمانًا

<<  <   >  >>