المشترك بين المقامات متماثلة أو متداخلة أو متباينة.
وقد وضع علماء الميراث قاعدة سهلة مبسطة يستطيع بها الشخص معرفة أصل المسألة دون عناء أو تعب وذلك بحصر الفروض في نوعين وهي كالآتي:
النوع الأول: النصف، الربع، الثمن.
النوع الثاني: الثلثان، الثلث، السدس.
فإذا كانت الفروض من النوع الأول فقط فأصل المسألة هو أكبر مقام فيها.
مثاله: إذا كانت في المسألة (نصف وربع) فالمسألة من أربعة.
وإذا كانت الفروض من النوع الثاني فقط فأصل المسألة هو أكبر مقام فيها.
مثاله: إذا كان في المسألة (ثلثين وسدس) فالمسألة من ستة.
أما إذا كان في المسألة فرضان أو أكثر مختلطين أحدهما من النوع الأول والآخر من النوع الثاني فاحفظ هذه القاعدة:
القاعدة:
١ - إذا اختلط (النصف) من النوع الأول، بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (ستة) ... وصورتها رقم (١)
٢ - إذا اختلط (الربع) من النوع الأول، بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (اثني عشر) ...... وصورتها رقم (٢)
٣ - إذا اختلط (الثمن) من النوع الأول، بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من (أربعة وعشرين) ... وصورتها رقم (٣)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute