باب الردّ
الرد لغة: العود، والرجوع.
وإصطلاحًا: نقص في أصل المسألة، وزيادة في مقادير السهام المفروضة. فهو عكس العول تمامًا.
شروط الرد: ولا يكون في مسألة من المسائل ردّ إلا إذا تحققت أمور ثلاثة:
١ - وجود صاحب فرض.
٢ - عدم وجود عاصب.
٣ - بقاء فائض من التركة.
فإذا لم تتوفر هذه الشروط فليس في المسألة ردّ.
الورثة الذين يرد عليهم: يرد على جميع أصحاب الفروض ماعدا الزوجين.
والردّ يشمل ثمانية من أصحاب الفروض وهم:
١ - البنت. ... ٢ - بنت الابن.
٣ - الأخت الشقيقة. ... ٤ - الأخت لأب.
٥ - الأم. ... ٦ - الأخت لأم.
٧ - الأخ لأم. ... ٨ - الجدة الصحيحة.
أمّا - الأب والجدّ - وإن كانا من أصحاب الفروض في بعض الحالات فإنه لايردُّ عليهما.
لأنه متى وجد الأب أو الجد، فلا يمكن أن يكون في المسألة ردّ لأنهما يصبحان عصبة حينذاك فيأخذان الباقي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute