للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الردّ

الرد لغة: العود، والرجوع.

وإصطلاحًا: نقص في أصل المسألة، وزيادة في مقادير السهام المفروضة. فهو عكس العول تمامًا.

شروط الرد: ولا يكون في مسألة من المسائل ردّ إلا إذا تحققت أمور ثلاثة:

١ - وجود صاحب فرض.

٢ - عدم وجود عاصب.

٣ - بقاء فائض من التركة.

فإذا لم تتوفر هذه الشروط فليس في المسألة ردّ.

الورثة الذين يرد عليهم: يرد على جميع أصحاب الفروض ماعدا الزوجين.

والردّ يشمل ثمانية من أصحاب الفروض وهم:

١ - البنت. ... ٢ - بنت الابن.

٣ - الأخت الشقيقة. ... ٤ - الأخت لأب.

٥ - الأم. ... ٦ - الأخت لأم.

٧ - الأخ لأم. ... ٨ - الجدة الصحيحة.

أمّا - الأب والجدّ - وإن كانا من أصحاب الفروض في بعض الحالات فإنه لايردُّ عليهما.

لأنه متى وجد الأب أو الجد، فلا يمكن أن يكون في المسألة ردّ لأنهما يصبحان عصبة حينذاك فيأخذان الباقي.

<<  <   >  >>