للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو أقل منه (١) اختصت به الشقيقة (٢) أما الإخوة لأم فإنهم يسقطون بالجدّ مطلقاً.

وخلاصة هذا الباب:

أن مسائل المعادات مبينة على أمرين:

١ - أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد

لأنهم إذا كانوا مثليه فلا معادات.

٢ - أن يكون معهم من الإخوة لأب ما يكمّل مثلي الجد فأقل.

والذي ينبغي التنبيه عليه أن حكم الجد مع الإخوة لا يختلف عما سبق من باب الجد والإخوة.

والذي زيد في باب المعادات: هو أن الإخوة لأب يُعدَّون على الجد مع الأشقاء لينقص بهذا نصيب الجد من ثلث المال أو المقاسمة لصالح الأشقاء سواء بقي للإخوة لأب شيء أو لم يبق لهم شيء.


(١) كما في زوج وجدّ وشقيقة وأخوين لأب.
أصل المسألة من ستة:
للزوج النصف ثلاثة وللجدّ السدس أو ثلث الباقي لأستوائهما واحد من ستة والباقي اثنان هما أقل من النصف فهما للشقيقة ولا شيء للأخوين لأب.
(٢) تنبيه: لا يعال للشقيقة بتمام النصف كما أنه لا يعال للشقيقتين فأكثر بتمام الثلثين.

<<  <   >  >>