للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«باب ميراث الغرقى

والهدمى والحرقى ونحوهم .. »

إذا مات متوارثان فأكثر بنحو غرق أو هدم أو حريق أو في معركة قتال، أو ما توا بحادث زلزال أو بحادث عام كانقلاب مركبة أو سقوط طائرة أو تحطم سفينة أو غيرها من الأسباب، وجهل موت الأسبق، أو ماتوا معاً، ولم يعلم موت المتقدم منهم من المتأخر.

فحكمهم في الميراث:

ألا يرث أحد منهم من الآخر الهالك معه، بل تكون تركة كل منهم لباقي ورثته، وكأنّ لا قرابة بينهم وذلك لفقد شروط الإرث وهو: تحقّق حياة الوارث عند موت المورِّث.

قال صاحب الرحبية رحمه الله تعالى:

وإن يُمت قومٌ بهدمٍ أو غَرَقْ ....... أو حادث عمّ الجميع كالحرق

ولم يكن يعلم حال السابق ....... فلا تورّث زاهقاً من زاهق

وعُدَّهم كأنهم أجانب ....... فهكذا القول السديد الصائب

مثال:

غرقت سفينة بأخوين شقيقين ولم يعلم السابق منهما

وترك أحدهما: زوجة وبنتاً. ... وترك الآخر: بنتين.

ولهما أي (الشقيقين) عم.

فلا يرث أحدُ الأخوين من أخيه الذي توفي معه شيئاً بل تكون تركة كل منهم لباقي ورثته.

<<  <   >  >>