للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخت شقيقة

١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب

٢ - الثلثين: إذاكانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا لهما أو لهن معصب.

٣ - عصبة: مع الأخ الشيقيق الذي في درجتها- أو مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن لها معصب ولا أب.

٤ - محجوبة: بالأب والابن وابنه.

أخت لأب

١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا أحد من الأشقاء ولا لها معصب.

٢ - الثلثين: إذاكانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا أحد من الأشقاء ولا لهما أو لهن معصب.

٣ - السدس: مع الأخت الشقيقة الواحدة إن ورثت النصف فرضًا تكملة للثلثين ولم يكن لها معصب.

٤ - عصبة: مع الأخ لأب الذي في درجتها- أو مع الفرع الوارث الأنثى حيث لم يكن لها معصب ولا حاجب.

٥ - محجوبة: بالأب والابن وابنه والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير وبالشقيقتين فأكثر لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بأخ مبارك.

<<  <   >  >>