الأم
١ - الثلث: إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً.
٢ - السدس: إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً.
٣ - ثلث الباقي: في المسئلتين المسميتين بالغراوين.
أخت لأم
١ - الثلث: للإثنتين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
٢ - السدس: للمنفردة منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
٣ - محجوبة: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.
أخ لأم
١ - الثلث: للإثنين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
٢ - السدس: للمنفرد منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.
٣ - محجوبة:: بالأصل الذكر والفرع مطلقاً.
الجدة
١ - السدس: لها مالم تحجب
٢ - محجوبة: بالأم مطلقًا وبالأب إذا كانت من جهته فقط، وبكل جد أدلت به.
الأب
١ - السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر.
٢ - السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى.
٣ - عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute