٤ - الأختان للأب فأكثر: تستحق الأختان فأكثر للأب الثلثين بأربعة شروط:
١ - أن لايكون للميت فرع وارث.
٢ - أن لايكون للميت أب.
٣ - أن لايكون للميت أحد من الأشقاء.
٤ - أن لايكون لهما أو لهن معصب ..... وصورتها رقم (١)
فإن كان للميت فرع وارث وكان ذكرًا حجبهما حرمانًا، وصورتها رقم (٢)
وإن كان للميت فرع وارث وكان أنثى فهما معها عصبةوصورتها رقم (٣)
وإن كان للميت أب حجبهما حرمانًا ..... وصورتها رقم (٤)
وإن وجد أحد من الأشقاء فإن كان ذكرًا حجبهما حرمانًا، .. وصورتها رقم (٥)
وإن وجد أحد من الأشقاء وكان أنثى وصارت عصبة مع الفرع الوارث فتحجبان الأختان لأب حرمانًا أيضًا ..... وصورتها رقم (٦)
وإن وجد أحد الأشقاء الأنثى الواحدة وفرض لها النصف فلهما (الأختان لأب) السدس تكملة للثلثين ..... وصورتها رقم (٧)
وإن تعددت الشقيقة حجبتا الأختان لأب ..... وصورتها رقم (٨)
مالم تعصبا بأخ مبارك ..... وصورتها رقم (٩)
وإن كان لهما معصب عصبهما وصار للذكر مثل حظ الأنثيين .... وصورتها رقم (١٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute