للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بمعنى أن يكون بين سهام الميت الثاني ومسألة ورثته تماثلاً.

وفي هذه الحالة لا تحتاج إلى عمل تصحيح، ويكون ما صحت منه مسألة الميت الأول هو الجامعة للمسألتين.

ب) عدم انقسام سهام الميت الثاني على مسألته.

وفي هذه الحالة يكون النظر بين سهام الميت الثاني ومسألته بنظرين: الموافقة والمبيانية.

فإن كان بين سهام الميت الثاني ومسألة ورثته موافقة:

فاضرب وفق مسألة الميت الثاني في كامل مسألة الميت الأول والناتج هو الجامعة للمسألتين.

وإن كان بين سهام الميت الثاني ومسألة ورثته تباين:

فاضرب جميع مسألة الميت الثاني في جميع مسألة الميت الأول والناتج من هذا الضرب هو الجامعة للمسألتين.

طريقة استخراج نصيب كل وارث من المسألتين:

ولاستخراج نصيب كل فرد من الجامعة علينا اتباع الآتي:

في الموافقة: كل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في وفق المسألة الثانية ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى في الموافقة.

أما في المباينة: كل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في جميع المسألة الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى في المباينة.

<<  <   >  >>